6 ) قال بن عباس فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية متفق عليهما
وعن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها
وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا رواهن أحمد ومسلم
وفي لفظ عن سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها رواه مسلم
وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة رواه أحمد وأبو داود
حديث بن عباس الذي رواه المصنف من طريق أبي جمرة ونسبه إلى البخاري قيل ليس هو في البخاري
قال الحافظ في التلخيص وأغرب المجد بن تيمية يعني المصنف فذكره عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل بن عباس عن متعة النساء فرخص فيه فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة فقال نعم رواه البخاري وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه بن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده ثم قال الحافظ قلت قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن بن عباس وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره بن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك
وحديث بن عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
وقد روى الرجوع