من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله إلا ما عملت بيديها الخ
قوله ومخرمة بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وهو حليف بني عبد شمس
قوله بزا بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة وهو الثياب وهجر بفتح الهاء والجيم وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل
قوله سراويل معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف
قوله بالأجر أي بالأجرة وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل
قال أصحاب الشافعي وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع
قوله وأرجح بفتح الهمزة وكسر الجيم أي أعطه راجحا وفيه وفي حديث جابر الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله وفيهما أيضا دليل على جواز هبة المشاع وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن وفيهما أيضا جواز التوكيل في الهبة المجهولة ويحمل على ما يتعارفه الناس كما قال المصنف وقد ذكر ها هنا طرفا من حديث جابر وقد تقدم طرف منه في البيع
قوله عن كسب الأمة الكسب في الأصل مصدر تقول كسبت المال أكسبه كسبا والمراد به هنا المكسوب
وفي الموطأ عن عثمان أنه خطب فقال لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة فإنكم متى ما كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق
وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة مخافة أن تبغي وقد كانت الجاهلية تجعل عليهن ضرائب فيوقعهن ذلك في الزنى وربما أكرهوهن عليه فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك ونزل قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 33 الآية
قوله وقال هكذا بأصابعه يعني الثلاث والخبز بفتح الخاء وسكون الباء بعدها زاي يعني عجن العجين وخبزه والغزل غزل الصوف والقطن والكتان والشعر وقد روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب
وأخرج الطبراني أيضا عن هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشي دخل عليها وبيدها