في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل المعتق يخبر بذلك بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله عز وجل شريك رواه أحمد
وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك رواه أحمد ولأبي داود معناه
وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات رواه أحمد
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقيصا ( ( ( شقصا ) ) ) له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه رواه الجماعة إلا النسائي
حديث أبي المليح أخرجه أيضا النسائي وبن ماجه
وقال النسائي أرسله سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه مرسلا
وقال هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب وأبو المليح اسمه عامر ويقال عمر ويقال زيد وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين وأبو أسامة بن عمير هذلي بصري له صحبة ولا يعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي المليح وقوى الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح قال وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حر كله وليس لله شريك
وحديث إسماعيل بن أمية قال في مجمع الزوائد هو مرسل ورجاله ثقات
وأخرجه الطبراني ويشهد له ما في حديث بن عمر المذكور بلفظ وإلا فقد عتق عليه ما عتق وما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن بن التلب بالتاء الفوقانية عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث أبي هريرة قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية اه
ورواه يحيى بن سعيد وبن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا