تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام رواه أبو داود وبن ماجه

حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم لا كما زعم المصنف قال الحافظ وأغرب بن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا بن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه اه

وحديث عبد الله بن عمرو وأخرجه أيضا الدارقطني وبن السكن وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح

وحديث جابر الأول استغربه الترمذي وفي إسناده بن أبي ليلى ولفظه لا يتوارث أهل ملتين وحديث بن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختارة ( وفي الباب ) عن بن عمر عند بن حبان بنحو حديث عمرو بن شعيب

وعن أبي هريرة عند البزار بلفظ لا ترث ملة من ملة وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم

قال في البحر إجماعا واختلف في ميراث المرتد فقيل يكون للمسلمين قال في البحر قيل إجماعا إذ هي كموته الأكثر ولا يرث المسلم من الذمي معاذ ومعاوية والناصر والإمامية بل يرث لنا

لا توارث بين أهل ملتين قالوا قال صلى ( ( ( رسول ) ) ) الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى قلنا نقول بموجبه والإرث ممنوع بما رويناه قالوا قال صلى الله عليه وسلم نرثهم ولا يرثونا قلنا لعله أراد المرتدين جمعا بين الأخبار ثم قال مسألة الهادي وأبو يوسف ومحمد ويرث المرتد ورثته المسلمون الشافعي لا بل لبيت المال

أبو حنيفة ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال

لنا قتل علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل

قالوا لا يرث المسلم الكافر

قلنا مخصوص بعمل علي

قالوا غنم أموال أهل الردة

قلنا كان لهم متعة فصاروا حربيين اه

كلام البحر

وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو هو حديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه

وأما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثونا فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم في البحر بل هو من قول معاوية كما روى ذلك بن أبي شيبة وقد قال بقول معاوية ومن معه عبد الله بن مغفل ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وما في معناه

ومصادم أيضا لنص حديث جابر المذكور في الباب ولتقريره صلى الله

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٩٣