تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي وبن ماجه

وللبخاري منه تعليقا قضى بالدين قبل الوصية

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده الحرث الأعور وهو ضعيف وقد قال الترمذي إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض

وقد قال النسائي لا بأس به

قوله قضى بالدين قبل الوصية قد تقدم الكلام على هذا في آخر كتاب الوصايا

قوله وأن أعيان بني الأم الأعيان من الأخوة هم الأخوة من أب وأم

قال في القاموس في مادة عين وواحد الأعيان للأخوة من أب وأم وهذه الأخوة تسمى المعاينة انتهى

قوله دون بني العلات هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد

قال في القاموس والعلة الضرة وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل انتهى

ويقال للأخوة لأم فقط أخياف بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد الألف فاء

( والحديث ) يدل على أنه تقدم الأخوة لأب وأم على الأخوة لأب ولا أعلم في ذلك خلافا

| باب الأخوات مع البنات عصبة

عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنه وابنة بن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت بن مسعود فسئل بن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي

وزاد أحمد والبخاري فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

وعن الأسود أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي رواه أبو داود والبخاري بمعناه

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٧٣