تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11 ) وحديث الباب نص في محل النزاع ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما

وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أحمد

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة واقرؤوا ( ( ( واقرءوا ) ) ) إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 6 فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه متفق عليه

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح

وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما وذلك مصرح به في القرآن الكريم أما الزوج فقال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم 21 الآية

وأما الأخت فقال الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 601

قوله فليرثه عصبته في لفظ للبخاري فلورثته

وفي رواية لمسلم فهو لورثته

وفي لفظ له فإلى العصبة

قوله ومن ترك دينا أو ضياعا الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء لهم

قوله فليأتني في لفظ آخر فعلي وإلي

وقد اختلف هل كان رسول الله يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ فلما فتح على رسوله

وفي لفظ فلما فتح الله عليه وفي ذلك إشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح واختلفوا هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أم لا وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة

| باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين

عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون ( ( ( تقرءون ) ) ) هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين 21 وإن رسول الله صلى الله

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٧٢