صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث رواه أحمد وأبو داود والنسائي
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقبى جائزة رواه النسائي وفي لفظ جعل الرقبى للذي أرقبها رواه أحمد والنسائي
وفي لفظ جعل الرقبى للوارث رواه أحمد
وعن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها رواه أحمد والنسائي
وعن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته رواه أحمد والنسائي
وعن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه
وفي لفظ قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم
وفي رواية قال العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها رواه الخمسة
وفي رواية من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه رواه أحمد ومسلم والنسائي وبن ماجه
وفي رواية قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه
وفي لفظ عن جابر إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها رواه أحمد ومسلم وأبو داود
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه رواه النسائي
وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد
حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا بن ماجه وبن حبان وحديث بن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح
وحديث بن عمر هو من طريق بن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه وقد اختلف في سماع حبيب من بن عمر فصرح