تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد وأبو داود وقال فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي الحديث

حديث عائشة أخرجه أيضا بن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد أخرجه أيضا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة وأعله بن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان

وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ أموالهم لكم إذا احتجتم إليها أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد ووهم في ذلك فإنهما لم يخرجاه

وقال أبو داود زيادة إذا احتجتم إليها منكرة ونقل عن بن المبارك عن سفيان قال حدثني به حماد ووهم فيه

وحديث جابر قال بن القطان إسناده صحيح

وقال المنذري رجاله ثقات

وقال الدارقطني تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة

وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا بن خزيمة وبن الجارود

( وفي الباب ) عن سمرة عند البزار وعن عمر عند البزار أيضا

وعن بن مسعود عند الطبراني

وعن بن عمر عند أبي يعلى وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة ( ( ( مئونة ) ) ) الأبوين المعسرين

قوله يريد أن يجتاح بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة وهو الاستئصال كالإجاحة ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال

كذا في القاموس

قوله أنت ومالك لأبيك قال بن رسلان اللام للإباحة لا للتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه

| باب العمرى والرقبى

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث لأهلها أو قال جائزة متفق عليه

وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١١٧