عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد في سننه
حديث بن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ
وقال بن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات وحديث من كسر أو عرج يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصار وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي ( وفي الباب ) عن أبي أمامة مرفوعا عند سعيد بن منصور في سننه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ولفظ أحمد من كان ذا يسار فمات ولم يحج ثم ذكره كما سلف وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشريك وهو سيىء الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله رواه أحمد عن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رواه بن أبي شيبة مرسلا وله طريق أخرى عن علي مرفوعا عند الترمذي بلفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 79 قال الترمذي غريب في إسناده مقال والحرث يضعف وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول
وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا
وقال المنذري طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند بن عدي بلفظ من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا وهذه ( ( ( هذه ) ) ) الطرق يقوي بعضها بعضا وبذلك يتبين مجازفة بن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب
قال الحافظ وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل بن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على