فاذهب بها يا عبد الرحمن الخ قد تقدم شرح هذا في أول كتاب الحج
والحديث ساقه المصنف رحمه الله ها هنا للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة وقد تقدم ما فيه من الخلاف والاشتراط وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها
| باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان
عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما ( ( ( بم ) ) ) أهللت يا علي فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي قال لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه
ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما ( ( ( بم ) ) ) أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما ( ( ( بم ) ) ) أهللت قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي متفق عليه
وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أخرجاه
قوله في حديث علي لولا أن معي الهدي لأحللت قال البخاري زاد محمد بن بكر عن بن جريج قال له النبي صلى ( ( ( بم ) ) ) الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهد وامكث حراما كما أنت
قوله ثم أتيت امرأة من قومي في رواية للبخاري امرأة من قيس والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعري نسبة
وفي رواية من نساء بني قيس
قال الحافظ فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض إخوته فقد كان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد ( والحديثان ) يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب الجمهور
وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين قال