من ذلك الهدي الذي وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدة وأيضا ثبت أنه كان يسوق عن أهله جميعا وعلي عليه السلام منهم نعم إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك فإن الشافعي وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرا فممنوع والسند ظاهر
| باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس
عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وبن ماجه
وعن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة متفق عليه
وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرط الصحيحين
وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن رواه مسلم
وعن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد
وعن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة إلا أبا داود
حديث بن عباس الأول سياق إسناده في سنن بن ماجه هكذا حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء الخرساني عن بن عباس فذكره ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من بن عباس ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر
قال نحرنا مع