تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه أحمد والبخاري وأبو داود

وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك

وعن المسور ومروان قالا قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه أحمد

وعن بن عباس قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه البخاري

وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا ( ( ( يقضي ) ) ) شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام البخاري في صحيحه

قوله فانحروا ثم احلقوا فيه دليل على أن المحصر يقدم النحر على الحلق ولا يعارض هذا ما وقع في رواية للبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وجامع نساءه ونحر هديه لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب فإن قدم الحلق على النحر فروى بن أبي شيبة عن علقمة أن عليه دما وعن بن عباس مثله والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل

قوله إنما البدل الخ بفتح الباء الموحدة والمهملة أي القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة وهذا قول الجمهور كما في الفتح وقال في البحر إن على المحصر القضاء إجماعا في الفرض العترة وأبو حنيفة وأصحابه وكذا في النفل انتهى

وعن أحمد روايتان واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو السالف وهو نص في محل النزاع وبحديث بن عمر المتقدم لقوله فيه حتى يحج عاما قابلا فيهدي بعد قوله حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تقدم من الآثار

وقال الذين لم يوجبوا القضاء لم يذكر الله تعالى القضاء ولو كان واجبا لذكره وهذا ضعيف لأن عدم الذكر لا يستلزم العدم قالوا ثانيا قول بن عباس يدل على عدم الوجوب ويجاب بأن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع قالوا ثالثا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أحصر معه في الحديبية بأن يقضي ولو لزمهم

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ١٧٦