تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الزموا سنة نبيكم

قوله طاف بالبيت أي إذا أمكنه ذلك ووقع في رواية عبد الرزاق إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل طاف

قوله حتى يحج عاما قابلا استدل به على وجوب الحج من القابل على من أحصر وسيأتي الخلاف فيه

قوله فيهدي فيه دليل على وجوب الهدي على المحصر ولكن الإحصار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في الحديبية ويدل عليه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 691 وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية وخالف في ذلك مالك فقال إنه لا يجب الهدي على المحصر وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء

قوله بن حزابة بضم الحاء المهملة وبعدها زاي ثم بعد الألف موحدة

قوله فسأل على الماء هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب وفي بعضها عن الماء وفي نسخة صحيحة من الموطأ على الماء ونسخة بعن

قوله فوجد هذه اللفظة ثابتة في نسخه من هذا الكتاب وهي ثابتة في الموطأ

وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدو وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء وسيأتي

| باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه

عن

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ١٧٥