الحديث سكت ( ( ( وسكت ) ) ) عنه أبو داود وقال المنذري قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب اه
وقد وثق سعيد ( ( ( سعيدا ) ) ) المذكور بن حبان ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان ( وفي الباب ) عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يا علي لا يؤخرن الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا أخرجه أحمد وهذا لفظه والترمذي بهذا اللفظ ولكنه قال لا تؤخرها مكان قوله لا يؤخرن وقال هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل
وأخرجه أيضا بن ماجه والحاكم وبن حبان وغيرهم وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قيل ولم يسمع منه وقد قال أبو حاتم أنه سمع منه فاتصل إسناده وقد أعله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني ولكنه عده بن حبان في الثقات
قوله عن الحصين بن وحوح هو أنصاري وله صحبة ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضا
وطلحة بن البراء أنصاري له صحبة
( والحديث ) يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة وستأتي ( ( ( وسيأتي ) ) )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وبن ماجة والترمذي وقال حديث حسن
الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ
فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا مقيد بمن له مال يقضي منه دينه وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا من دان بدين في نفسه وفاؤه تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة
وأخرج أيضا من حديث بن عمر الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس