481 581 )
وعن عائشة قالت نزلت < فعدة من أيام أخر متتابعات > فسقطت متتابعات رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح
حديث بن عمر في إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله قال الدارقطني ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا قال الحافظ وفي إسناده ضعف أيضا
وقد صحح الحديث بن الجوزي وقال ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر ورواه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن عمر وفي إسناده الواقدي وبن لهيعة ورواه من حديث محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذاك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء والله أحق أن يعفو وقال هذا إسناد حسن لكنه مرسل وقد روي موصولا ولا يثبت
( وفي الباب ) عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن خديج أخرجها البيهقي وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقال فبعضها يقوي بعضا فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق وهو قول الجمهور وحكاه في البحر عن علي عليه السلام وأبي هريرة وأنس ومعاذ ونقل بن المنذر عن عائشة ( ( ( علي ) ) ) وجوب التتابع قال في الفتح وهو قول بعض أهل الظاهر وروى عبد الرزاق بإسناده عن بن عمر أنه قال يقضيه تباعا وحكاه في البحر عن النخعي والناصر وأحد قولي الشافعي وتمسكوا بالقراءة المذكورة أعني قوله < متتابعات > قال في الموطأ هي قراءة أبي بن كعب وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة أنها سقطت على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث
وقال القاسم بن إبراهيم إن فرق أساء وأجزأ
وحكي في البحر عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول الشهر وآخره ووسطه ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه لكنه قال البيهقي لا يصح
وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف فيه
قال الدارقطني ضعيف
وقال أبو حاتم ليس بالقوي روى حديثا منكرا
قال