تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة

وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع

الحديث حسنه الترمذي وقال ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد انتهى

وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه يعني الحديث فقال اختلف فيه والصحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهى

قال المنذري ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس روي عنه حديث في إسناده نظر

والرابع شيخ حمصي حدث

والخامس كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهما انتهى

وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري الذي ذكره بن أبي حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبي

( والحديث ( ( ( الحديث ) ) ) ) يدل على أن المسافر لا صوم عليه وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرا وقد تقدم تحقيقه وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا إنها تفطر حتما قال أبو طالب ولا خلاف في الجواز

وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم

وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم ويفطران ( ( ( يفطران ) ) ) ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما وبه يقول إسحاق انتهى

وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله

وقال مالك والشافعي في أحد أقواله أنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض

وعن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 481 كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٣١٣