من ( ( ( ومن ) ) ) حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال صدق أنا صببت عليه وضوءه
قال بن منده ( ( ( المنذر ) ) ) إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده
قال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذلك قال أحمد قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائما تطوعا وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة
وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه
وفي إسناده مقال قريب
قال بن معين عبد الرحمن هذا ضعيف
وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق
الحديث قال بن معين ( ( ( المعين ) ) ) أيضا هو منكر
وقال الذهبي إنه روى عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أولا فقال عن إسحاق بن سعيد بن كعب ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده ثم النعمان بن معبد غير معروف
وقد استدل بهذا الحديث بن شبرمة وبن أبي ليلى فقالا إن الكحل يفسد الصوم وخالفهم العترة والفقهاء وغيرهم فقالوا إن الكحل لا يفسد الصوم وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به
واستدل بن شبرمة وبن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي والدارقطني وبن أبي شيبة من حديث بن عباس بلفظ الفطر مما دخل والوضوء مما خرج قال وإذا وجد طعمه فقد دخل ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختار ( ( ( مختار ) ) ) وهو ضعيف جدا وفيه أيضا شعبة مولى بن عباس وهو ضعيف
وقال بن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف
وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا
ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه
ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة
قال الحافظ وإسناده أضعف من الأول
ومن حديث بن عباس مرفوعا
( واحتج الجمهور ) على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه بن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم