تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالذهب والفضة

وقال الجمهور لا يختص واختاره بن المنذر

قوله القبلية منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام

والفرع موضع بين نخلة والمدينة

( والحديث ) الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره

قال بن دقيق العيد ومن قال من الفقهاء إن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث انتهى

وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال وإلى ذلك ذهبت العترة

قال في الفتح وأغرب بن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه

ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك وأبي حنيفة والجمهور وعند الشافعي مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان

وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب وإلى ذلك ذهبت الحنفية والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وقد تقدم وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر

قوله فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة فيه دليل لمن قال إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر ويقاس غيرها عليها

وذهبت العترة والحنفية والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز وقد تقدم الخلاف في ذلك

| أبواب إخراج الزكاة

| باب المبادرة إلى إخراجها

عن عقبة بن الحرث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته رواه البخاري

وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٢١١