أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك
| باب ما جاء في زكاة العسل
عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا ( ( ( نخلا ) ) ) قال فأد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها قال فحمى لي جبلها رواه أحمد وبن ماجة
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر رواه بن ماجة
وفي رواية له جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل ( ( ( نخل ) ) ) له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله ( ( ( نخله ) ) ) فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء رواه أبو داود والنسائي
ولأبي داود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربة
حديث أبي سيارة أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح
قال أبو عمر بن عبد البر لا يقوم بهذا حجة
وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحرث وبن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ( ( ( سعيد ) ) ) عن عمر مرسلا
قال الحافظ فهذه علته وعبد الرحمن وبن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحرث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند بن ماجة وغيره
( وفي الباب ) عن بن عمر عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف
وقال النسائي هذا حديث منكر
ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه وذكر الترمذي أنه سأل