تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث عائشة فيه واسطة بين بن جريج والزهري ولم يعرف

وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة وبن جريج مدلس فلعله تركها تدليسا

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة وحديث عتاب بن أسيد أخرجه أيضا باللفظ الأول أبو داود وبن حبان وباللفظ الثاني النسائي وبن حبان والدارقطني ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود لم يسمع منه وقال بن قانع لم يدركه

وقال المنذري انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك بن عبد البر

وقال بن السكن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد

وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري

وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضا بن حبان والحاكم وصححاه وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن بن أبي حثمة وقد قال البزار إنه انفرد به وقال بن القطان لا يعرف حاله قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به

ومن شواهده ما رواه بن عبد البر عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص الحديث وفي إسناده بن لهيعة

( والأحاديث المذكورة ) تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل وقد قال الشافعي في أحد قوليه بوجوبه مستدلا بما في حديث عتاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وذهبت العترة ومالك وروي عن الشافعي إلى أنه جائز فقط وذهبت الهادوية وروي عن الشافعي أيضا إلى أنه مندوب وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه رجم بالغيب والأحاديث المذكورة ترد عليه

وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر فقال لا يجوز إلا في النخل والعنب ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وبن أبي الفوارس وقيل يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى

ومنعته الهادوية والشافعية

قوله ودعوا الثلث قال بن حبان له معنيان أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر

وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشر

وقال الشافعي أن يدع ثلث الزكاة

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٢٠٦