تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم

قوله العلاء بن زياد العلوي

الذي في غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصواب

وعن عمار مولى الحرث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وبن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وأبو داود

وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثمت الحسن والحسين

وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما ( ( ( رءوسهما ) ) ) وأرجلهما حين صلى عليهما رواهما سعيد في سننه

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وأخرجه أيضا البيهقي

وقال وفي القوم الحسن والحسين وبن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وفي رواية للبيهقي ( ( ( البيهقي ) ) ) أن الإمام في هذه القصة بن عمر

وفي أخرى له وللدارقطني والنسائي في المجتبى من رواية نافع بن عمر أنه صلى على سبع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وبن لها يقال له زيد والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقلت ما هذا قالوا السنة

وكذلك رواه بن الجارود في المنتقى قال الحافظ وإسناده صحيح

قوله أمير المدينة هو سعيد بن العاص كما وقع مبينا في سائر الروايات ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإمام كان بن عمر بأن بن عمر أم بهم بإذنه

قال الحافظ ويحمل ( ( ( ويحتمل ) ) ) قوله إن الإمام

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ١١٠