ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما فلا مخالفة حينئذ
( وأرجح هذه الأقوال ) أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة
وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود قالوا لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير
وقال الشافعي إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين فقال الأكثرون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
وقال بعضهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وقيل غير ذلك
وقال الهادي وبعض أصحاب الشافعي إنه يفصل بينها يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين قال في الشفاء عن علي عليه السلام وروي في البحر عن مالك أنه يفصل بالسكوت
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين فقالت الهادوية إنه فرض وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا
قال بن قدامة ولا أعلم فيه خلافا قالوا وإن تركه لا يسجد للسهو
وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه
| باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
عن بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما رواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وبن ماجة ثم أتى النسائي ( ( ( النساء ) ) ) وبلال معهن فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها
وعن بن عمر رضي الله عنه ( ( ( عنهما ) ) ) أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه أحمد والترمذي وصححه
وللبخاري عن بن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع