السلاح بمكة
وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بالسلاح في باب المحرم يتقلد بالسيف من كتاب الحج
| باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء
عن علي عليه السلام رضي ( ( ( ورضي ) ) ) الله تعالى عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج رواه الترمذي وقال حديث حسن
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة
وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها رواه الجماعة
وليس للنسائي فيه أمر الجلباب
ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس
وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن ( ( ( بتكبيرهم ) ) )
وعن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير
وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير رواهما الشافعي
حديث علي أخرجه أيضا بن ماجة وفي إسناده الحرث الأعور وقد اتفقوا على أنه كذاب كما قال النووي في الخلاصة
ودعوى الاتفاق غير صحيحة فقد روى عثمان بن سعيد الدارمي عن بن معين أنه قال فيه ثقة
وقال النسائي مرة ليس به بأس ومرة ليس بالقوي
وروى عباس الدوري عن بن معين أنه قال لا بأس به
وقال أبو بكر بن أبي داود كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس تعلم الفرائض من علي نعم كذبه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعلي بن المديني
وقال أبو زرعة لا يحتج به
وقال بن حبان كان غالبا ( ( ( غاليا ) ) ) في التشيع واهيا في الحديث
وقال الدارقطني ضعيف وضرب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على حديثه
قال في الميزان والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب قال وحديثه في السنن الأربع والنسائي مع تعنته في الجراح قد احتج به وقوي أمره قال وكان من أوعية العلم