كانت حريرا
وقال الداودي ليس في الحديث دلالة على ذلك
وأجاب بن بطال بأنه كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة وتبعه بن التين والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدم
قوله برد حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن كما في القاموس
قوله أخمص قدمه الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة باطن القدم وما رق من أسفلها
وقيل هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها
قوله بالركاب أي وهي في راحلته
قوله فنزعتها ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة ويحتمل أنه أراد القدم
قوله فبلغ الحجاج أي بن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين
قوله فجاء يعوده في رواية للبخاري فجعل يعوده وفي رواية الإسماعيلي فأتاه
قوله لو نعلم لو للتمني ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف لدلالة السياق عليه ويرجح ذلك ما أخرجه بن سعد بلفظ لو نعلم من أصابك عاقبناه وله من وجه آخر لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه
قوله أنت أصبتني نسبة الفعل إلى الحجاج لكونه سببا فيه
وحكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف بن عمر شق عليه وأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات وذلك في سنة أربع وسبعين وقد ساق هذه القصة في الفتح ولم يتعقبها وصدور مثلها غير بعيد من الحجاج فإنه صاحب الأفاعيل التي تبكي لها عيون الإسلام وأهله
قوله حملت السلاح أي فتبعك أصحابك في حمله
قوله في يوم لم يكن يحمل فيه هذا محل الدليل على كراهة حمل السلاح يوم العيد وهو مبني على أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفع وفيه خلاف معروف في الأصول
قوله قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح قال الحافظ لم أقف عليه موصولا إلا أن بن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن وفيه تقييد لإطلاق قول بن عمر أنه لا يحمل وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد
وروى بن ماجة بإسناد ضعيف عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو
وهذا كله في العيدين فأما الحرم فروى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل