| باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت رواه الجماعة إلا بن ماجة
وعن علي رضي الله تعالى عنه في حديث له قال من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم ( ( ( السلام ) ) ) رواه أحمد وأبو داود
وعن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل حمار ( ( ( الحمار ) ) ) يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة رواه أحمد
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ رواه أحمد
حديث علي في إسناده رجل مجهول لأن عطاء الخرساني رواه عن مولى امرأته أم عثمان قالت سمعت عليا الحديث
وعطاء الخرساني وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه وتكلم فيه بن حبان وكذبه سعيد بن المسيب
وحديث بن عباس أخرجه أيضا بن أبي شيبة في المصنف والبزار في مسنده والطبراني في الكبير وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور
وقال الحافظ في بلوغ المرام لا بأس بإسناده
وحديث أبي الدرداء أخرجه أيضا الطبراني من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء
وروي أيضا من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء
قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات
ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني