| باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أخرجاه
وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي
الحديث الأول أخرجه أيضا بن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح
والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع
والحديث الثالث قال في التلخيص فيه ضعف وانقطاع
قوله فاسجدوا فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا
قوله ولا تعدوها شيئا بضم العين وتشديد الدال أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة
قوله ومن أدرك الركعة قيل المراد بها هنا الركوع وكذلك قوله في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وبينا ما نظنه الصواب
قوله فقد أدرك الصلاة قال بن رسلان المراد بالصلاة هنا الركعة أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى
قوله فليصنع كما يصنع الإمام فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله والإمام على حال والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث بن أبي ليلى عن معاذ قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى ( ( ( ببعضها ) ) ) الله عليه ( ( ( فقمت ) ) ) وسلم ( ( ( معه ) ) ) صلاته قام يقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ