بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور
ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب
والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله يحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها قال العراقي والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي
| باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر
عن بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل يحله وأقر له الآخر ثم أقبل على بن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
وعن أبي رافع قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص رواه أحمد وبن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه
الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف
وأخرج الأئمة الستة أيضا عن بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا وأخرج الشيخان والنسائي وبن ماجه عنه من طريق أخرى نحوه
والحديث الثاني أخرجه بن ماجه من رواية مخول سمعت أبا سعد رجل من أهل المدينة يقول رأيت رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلي وقد عقص شعره فاطلقه أو نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه بمعناه كما ذكره المصنف
ولفظه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك