تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم حتى كرر سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده

وأجيب بأنه لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا

( والحديث ) استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور

وعلى جواز رفع الصوت بالذكر وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر

ويدل أيضا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس

ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها

| باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء

وعن علي بن أبي طالب قال كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي رواه أحمد

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة

الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وهو حديث طويل هذا طرف منه

وفي لفظ لأبي داود إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي وقال هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره وقد وثقه النسائي وبن حبان ورواه النسائي وبن ماجه من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ تنحنح وقد تقدم

والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف

( وفي الباب ) عن جابر عن بن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة واختلف في رفعه ووقفه

ورواه بن أبي شيبة أيضا عن

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ٣٧١