تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وبن سيرين والزهري وربيعة كما حكاه المنذري وغيره أنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى أقم الصلاة 411 مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة 6 فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها

ولقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الحديث ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين عند أحمد وأبي داود والنسائي وبن حبان وصححه بن السكن ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه

وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت

وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء وقال داود وسلمة ( ( ( وأبو ) ) ) بن عبد الرحمن لا يجب لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمد 33 وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وبن شريح

وقال مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة وسيأتي الكلام عليه

قوله أصبت السنة أي الشريعة الواجبة

قوله وأجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة

| باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها

عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ٣٣٦