للاحتجاج بها
وليس في الباب شيء من ذلك
قوله وفي لفظ هذه الرواية ثبت عند البخاري معناها ولفظه وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه
قوله إلى الرصغين هي لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين
قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب انتهى
| باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء
في الوقت عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك
وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه
وقد روياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
الحديث أخرجه أيضا الدارمي والحاكم ورواه الدارقطني موصولا ثم قال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا وخالفه بن المبارك فأرسله وكذا قال الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع
وقال موسى بن هارون رفعه وهم من بن نافع وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلا قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ وقد رواه بن السكن في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحرث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا ورواه بن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله وبن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحرث ومعه عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وبن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وبن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم وله شاهد من حديث بن عباس رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك قال فلعلي أن لا أبلغه
والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة وإليه ذهب