تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب غسل العيدين

عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام رواه عبد الله بن أحمد في المسند وبن ماجه ولم يذكرالجمعة

الحديث رواه البزار والبغوي وبن قانع

ورواه بن ماجه من حديث بن عباس قال الحافظ وإسناداهما ضعيفان

ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا

وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي وهو متروك بالمرة وكذبه بن معين وأبو حاتم

وفي إسناد حديث بن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم

وفي الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وبن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي

وروي عن عروة بن الزبير أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السنة وقال البزار لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا

وقال في البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة

والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي

وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد وقال ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة

| باب الغسل من غسل الميت

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر بن ماجه الوضوء

وقال أبو داود هذا منسوخ وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه

الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف

ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة ورواه أيضا بن حبان قال البيهقي والصحيح أنه موقوف

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ٢٩٧