تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن سعد وقد قال أبو حاتم إنه لا يحتج به وضعفه بن معين وأحمد والنسائي وقال أبو داود إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا

| باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه الجماعة إلا البخاري

ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد

الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس بن مالك أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ولم يذكر فيه الغسل

قال بن عبد البر ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ( ( ( سفره ) ) ) ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد والله أعلم لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى

وقال بن العربي إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطعة ( ( ( متقطعة ) ) ) له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن

وفي مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره

وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه

والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع

قال النووي وهذا بإجماع المسلمين وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب

وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا أطهر وأطيب رواه أحمد وأبو داود

الحديث أخرجه أيضا النسائي وبن ماجه والترمذي قال الحافظ وهذا الحديث

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ٢٨٩