تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل رواه أحمد

الحديث حسنه الحازمي وفي تحسينه نظر لأن في إسناده رشدين وليس من رجال الحسن

وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه وهو من أدلة مذهب الجمهور

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم

| باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس

عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل رواه أحمد والنسائي مختصرا

ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل

الحديث أخرجه أيضا بن ماجه وبن أبي شيبة قال السيوطي في الجامع الكبير وهو صحيح

وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم وعند مسلم من حديث أنس وعائشة

وعند أحمد من حديث بن عمر والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب

وسهلة بنت سهل عند الطبراني

وبسرة بنت صفوان عند بن أبي شيبة

وقد أول بن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي ولفظه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الاحتلام قال الحافظ وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الحجاف ( ( ( الجحاف ) ) )

والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد ( ( ( تقييدا ) ) ) بالعادة وهو ليس بنافع لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ٢٨٠