الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي
وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضأ ( ( ( متوضئا ) ) ) قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضأ ( ( ( متوضئا ) ) ) عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتفض ( ( ( انتقض ) ) ) وضوءه
وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة
وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا
وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وقال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث
وقد رواه أبو داود والترمذي وبن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة
وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة
وقال القطان هذا الحديث شبه لا شيء
وقال الترمذي حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة
وقال بن حزم لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ قال ولا أعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها انتهى
وصححه بن عبد البر وجماعة وشهد له حديثها الآتي بعد هذا والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم ذكر الخلاف فيه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله رواه النسائي
الحديث قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه
وتأويل بن حجر له بما سلف قد عرفناك أنه تكلف لا دليل عليه
وعن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو