بوضع الحديث
ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم
ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل وجب علي الوضوء يا رسول الله فقال لا حتى تضع جنبك قال البيهقي تفرد به بحر بن كنيز وهو متروك لا يحتج به
وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ قال الحافظ إسناده جيد وهو موقوف
والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضا إلا في حالة الاضطجاع وقد سلف أنه الراجح
| باب الوضوء من مس المرأة
قال الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقرئ < أو لمستم > وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 411 الآية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل رواه أحمد والدارقطني
الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ
وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي
وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة
والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء وإلى ذلك ذهب بن مسعود وبن عمر والزهري والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم
وذهب علي وبن عباس وعطاء وطاوس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ
قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد
ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة < أو لمستم > فإنها ظاهرة