تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور

وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ وإسناده ضعيف

ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث

ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع

ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ إذا توضأت فخلل الأصابع وقد تقدم

ومن حديث بن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار قال بن أبي حاتم رفعه منكر

قال الحافظ وهو في جامع الثوري موقوف وكذا في مصنف عبد الرزاق وكذا أخرجه بن أبي شيبة موقوفا

ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف

ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري هو منكر الحديث والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في

| باب المبالغة في الاستنشاق فإنه

صححه الترمذي والبغوي وبن القطان

قال بن سيد الناس قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين ( ( ( الرجل ) ) ) في غسلهما قال وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى

والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين والرجلين فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه

| باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه

عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ١٩١