هريرة بهذا يعني الغسل إلى الآباط وليس بجيد فقال قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي وقال بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن بن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه
ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع
قوله فمن استطاع منكم تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة
قال المصنف رحمه الله تعالى ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى
وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء
| باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه بن ماجه والدارقطني
الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان وقد ذكره البخاري تعليقا عن بن سيرين ووصله بن أبي شيبة وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ
وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما
وعن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه أحمد وبن ماجه والترمذي
وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة إلا أحمد
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك رواه أحمد
أما حديث بن عباس فرواه أيضا الحاكم وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط
وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده بن لهيعة لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن الثلاثة وصححه بن القطان
وأما حديث