تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن بن عباس وبن عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهد وبن سيرين والضحاك وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يخللون لحاهم

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي والحسن وبن الحنفية وأبو العالية وأبو جعفر الهاشمي والشعبي ومجاهد والقاسم وبن أبي ليلى ذكر ذلك عنهم بن أبي شيبة بأسانيده إليهم

والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا والفرائض لا تثبت إلا بيقين والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها ( ( ( بعدهما ) ) ) لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل

ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجد أن مكابرة منه نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب

قوله الحنك هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين

| باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما

عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا قال وكان يتعاهد المأقين رواه أحمد

الحديث أخرجه بن ماجه من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا

وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ١٨٦