تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنسائي بإسناد صحيح

قال المنذري وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ

والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به بن عمر في الحديث السابق وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه

قال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ولقول عمر لضبيع لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف

ولحديث الخوارج إن سيماهم التحليق

قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق

وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي قال فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ( ( ( رءوسنا ) ) ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي

الحديث إسناده حسن وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأما عند النسائي فشيخه فيه مقال والبقية ثقات

قوله كأننا أفرخ جمع فرخ وهو صغير ولد الطير

ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه

والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الرأس ولكن في حق الرجال وأما النساء فقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها

ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله

| باب الاكتحال والادهان والتطيب

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه

هذا طرف من حديث طويل ولفظه من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ١٥٥