تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) بل خرجت بقوله ممكن

(2) وفي الثمرات أن قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي

(*) وأمارات ذلك حاصلة

(3) مقبور في دروان حجه

(4) مقبور في حجة

(5) ووجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق والبهت على المؤمن واليمين الفاجرة اه ح مذاكرة

(6) قال المؤلف ومنها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فإنها غموس لا معقودة ولو كملت تلك الشروط وإن كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وقد تكون مع الشك غموسا كما في الأزهار وشرحه وقرره المؤلف كما في البيان

(7) وكفارته التهليل اه هداية لقوله صلى الله عليه وآله من حلف بغير الله فكفارته لا إله إلا الله هامش اه هداية

(8) كالكعبة

(9) كالشمس

(10) لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خير اه تذكرة

(11) ويكره الحلف بغير الله للخبر قيل الا أن يقصد الفرار من الكفارة اه بيان قال في البحر ولم يحرم لقوله صلى الله عليه وآله أفلح وأبيه ان صدق ونحوه قوله بغير الله ان قال قائل ولم يكره الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغير ذاته قد أجيب بوجهين أحدهما أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها الثاني ان القسم بها على حذف مضاف فالمقصد ورب السماء أنه كذلك وحسن ذلك منه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٩