تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا والوجه الأول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه شرح هداية

(1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الأوثان كتعظيم الله اه بحر

(2) لم يذكر في اللمع والحفيظ الفسق اه شرح ابن قمر على الأزهار واختاره المؤلف انه لا يقطع باثم قائله واستقواه وقرره واستضعف كون هذا للمذهب وإنما يكره كراهة ضد الاستحباب

(3) لان اسم جهنم لعنة الله وهو يتضمن الفسق

(4) والظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر

(1) اه ولفظ البيان في الدعاوي ولا يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الاسلام وروى من علي عليه السلام وبعض المتقدمين جوازه

(1) قيل ف وفيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت غير هذا فأنت برئ من الله وعليك الحج وكذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري

(2) باليمين المشهورة وهي ان قال قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي استكبارا على الله واستغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام وتقطع بالجذام ومات وله قصة طويلة اه صعيتري

(2) عبد الله بن مصعب

(*) وهذا في اليمين واما في غير اليمين فيكفر وإنما الخلاف في اليمين اه رياض أو كانت لوما فيكفر

(4) لأنه لم يشرح بالكفر صدرا

(5) أو تهمة قرز

(6) ووجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى ويلزم الحنث متى حلف على باطل اه تعليق الفقيه ع

(*) لأنا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه نجري

(7) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل قرز

(8) أو بصفته لذاته

(9) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه ح فتح كما مر في الطلاق

(10) أو تراضيا قرز

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٠