تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية ولا ضمان عليه اه كب معنى ومفهوم الأزهار في قوله ولزيد ثم قال بل لعمرو يؤيد كلام البيان ويمكن الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاقرار بان هناك أوجب فيها حقا للأول والثاني باختياره وهو الاقرار بخلاف هنا فإنها تثبت عليه للأول بالبينة والحكم وهو بغير اختياره فنقول إن سلمها للأول ضمن للثاني كالوديعة وان أخذها بحكم الحاكم ولم يسلم الملتقط فلا شئ عليه اه شامي قرز ولا يمين عليه لأنه لو أقر لم يصح اقراره لان الملك قد صار للمستحق فلا يصح اقراره عليه وليس استهلاك فتدعى عليه القيمة لان المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من الملتقط اه ديباج

(*) ولو حكم بها حاكم لان حكمه خطأ

(1) وقيل ف لا يجوز الرد واختاره في ح لي قرز

(2) لان الشهادة خصها الاجماع

(3) وقواه ض عامر

(4) الفقيه ع

(5) وقد يقال غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين واما الجواز فيجوز ويضمن يقال عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز

(6) فان نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر ولعل هذا في الظاهر واما في الباطن فلا يجوز الاقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه بيان بلفظه قرز

(7) لعله الفقيه ف وفي البيان الفقيه ع

(8) وهو عدم استحقاق الطالب لها اه بيان بلفظه

(9) وهذا حيث أقر المدعي بان المدعى عليه ملتقط فإن لم يقر حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه ولفظ حاشية وإذا لم يصادقه المالك على الالتقاط حلف له على القطع فان نكل لزمه تسليم ذلك كما لو أقر له بها اه كب

(*) كما في المشتري والمتهب والجامع بينهما انها عين صارت إليه من جهة الغير اه غيث وشرح بهران ولأنه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها الا أن يعلم أنها له اه كب

(*) ولا يلزم على الظن اه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٦٣