تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدال وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته سل في المعيار تبطل كما إذا ضلت وظاهر الأزهار خلافه

(1) وإذا وجد مالكها خير الامام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة اه بيان قرز

(2) يعني على الامام بعد مصيرها إليه قرز وقيل على الملتقط

(3) لان الضالة عنده بالولاية والوديعة عنده بالامر اه غيث ولان الوديع وكيل والوكيل ليس له المخالفة اه ح أثمار معنى

(4) والسفر اه فتح قرز

(5) وكذا المرتهن اه بيان معنى من الوديعة قرز

(6) وجوبا قرز

(7) والجاني قرز

(8) والمثل والأرش والأجرة اه ح لي وعبارة الأثمار بما لا يجب

(9) لعدم الولاية في القيمة

(10) يعني مع وجود المالك قبل الحكم له والا فهما يعني الوديع والملتقط سواء وحبسها عنه حتى يسلم له ما أنفق اه بيان بلفظه ولا يصير ضامنا بالحبس بل كما كان عليه أولا لأنه غير متعد وقد ذكره الدواري

(11) وكذا بأجرة الحفظ قرز

(*) ولو المالك حاضرا قرز

(12) لا فرق ما لم ينو التبرع

(13) بل يجب قرز

(14) على قول م بالله

(15) فيلزم التسليم ولا يقال إنه عمل بالظن في حق الغير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحاصل لأنه قد انضم إلى ذلك اقرار منه فلم يكن كالمسألة الآتية اه هبل بل لا فرق بين هذا وبين ما يأتي

(16) الا أن يقوله واجدها استفداها بما أمكنه والا ضمن له قيمتها فإن لم يقر هل تجب عليه اليمين قيل س لا تلزمه وقيل ف تلزمه لأنه إذا أقر صح اقراره على نفسه اه بيان

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٦٢