(1) منحصرا
(2) في الواجب واجب وفي المندوب مندوب اه يقال قد صار غير الواجب بالوصية كما ذكره الإمام المهدي عليلم
(3) في الميل اه عامر وقيل في البريد
(*) فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء جميعا اه ح لي لفظا
(4) والا خوطب من يصلح لها اه ح فتح
(5) ولو على التراخي قرز
(6) ولو على التراخي ما لم يقبل ولو وقع الرد بعد الموت اه ع سيدنا حسن وقرز
(7) وضابطه انه يصح الرد قبل القبول وبعده في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه زهور
(8) لأنها ولاية مستفادة هكذا ذكره في الزهور وتعليق الصعيتري عن م بالله وقرره المؤلف اه شرح فتح
(9) الانشاء
(10) وهو ظاهر الاز
(11) وهو مفهوم الأزهار فيما يأتي
(*) ظاهر الكلام انها تصح عند م بالله والذي رواه في الزهور انها تصح عند ط لا عند م الله
(12) اعلم أن الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي وفي غير وجهه قبل الموت وبعده ولا يصح القبول بعد صحة الرد وإن كان الرد بعد صحة القبول لم يصح