اه عامر وقال المفتي ذلك ولاية ولا تثبت للعبد بحال وقرز وهو ظاهر الاز
(1) قلنا مولانا عليه فلا يصح قبوله كالمجنون اه بحر
(2) لو حذف الواو كان أولى لان بقاءه يوهم ان قوله مخالف وليس كذلك بل مطابق للاز اه مي هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس كما هو المذهب وقرز
(3) والمختار حالة القبول قرز
(*) ومثله في البحر لبعض أصحابنا
(4) كعدالة امام الصلاة وقيل كعدالة الشاهد قرز
(*) ومن شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الاسناد وحالة القبول اه ح أثمار
(5) فاسق جارحة كما في الشهادة قرز
(*) مفهوم الشرح ان المجروح يصح الايصاء إليه وهو خلاف مفهوم الاز والذي في الشفاء في الفاسق التصريح وأما فاسق التأويل فيصح الايصاء إليه ذكره في الشفاء والمختار عدم الصحة وكذا كافر التأويل فتصح كشهادته
(6) وجه قول م بالله أخيرا أن الوصية إقامة الغير مقام نفسه فلا تبطل بفسقه كالوكالة اه ومقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الطاري والأصلي اه ح أثمار
(7) صوابه في الوصي فاما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر
(8) في الوقف والمذهب لا يعود قرز
(9) على أصل م بالله
(10) على قول م بالله