من ثمن كذا ووالله أن عنده لي عشرة من ثمن كذا قرز
(1) ولا بد من إضافة الشهود إلى سببين ولا يكفي إضافة الدعوى
(2) أو صفة اه ح فتح قرز
(3) يعني الدعوى
(4) راجع إلى قوله جنسا ونوعا فقط قرز
(5) قال في الصحاح هو الكتاب وهو فارسي معرب اه صعيتري
(6) صوابة أي لم يذكر قرز
(7) أي المالين
(8) صوابه أو لم يختلف الصك
(9) أي لم يذكر قرز
(10) وهو المراد في آخر الفصل
(11) وهو المراد في أول الفصل
(12) لكونه أورده اليمين قرز
(*) الوصية والنذر والهبة يقال قد أضاف إلى سبب في هذه فينظر
(13) وصواب العبارة ان يقال أو اختلفا مجلسا واتحدا عددا ولم يذكر صكا ولا سببا فهذه مسألة الخلاف والمختار فيها لزوم مالين ايثار للتأسيس على التأكيد لان الإفادة خير من الإعادة ومنه لن يغلب عسر يسرين إشارة إلى أن العسر المعرف في الآية واحد مع تكرره واليسر المنكر متعددا اه ح لي لفظا واختار في البحر لزوم مال واحد قال لاحتمال التأكيد والأصل براءة الذمة قلنا الأكيد