تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه فائدة التصويب

(1) لا فرق

(*) في الاكراه قرز

(2) فان اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج ما لم يعلم كذبه ذكره في التقرير اه ن وإنما كان القول قوله إنها كانت على ذلك وإن كان الظاهر معها لأنها تريد الزامه الحد بهذا الظاهر ومن أراد الزام الغير حقا بالظاهر لم يكن القول قوله كما هو مقرر في غير موضع

(*) لا فرق

(3) أو ولدها من غيره اه كب

(4) هذا على قول أبي ط وض زيد وفيما يأتي على قول أبي ع اه وعن المفتي هذا مطلق مقيد بما يأتي في الحدود في قوله مصرحا

() أو كانيا وعن حثيث ان هنا الاحتياط في الأنساب وفيما يأتي لان فيه هتك ستر فيقرر كل في موضعه

() ليس البايين سواء لان القذف مبني على ما تحصل به الغضاضة وهي تحصل بالكناية كالصريح واللعان يشترط فيه الصريح فلا يكون في كلام أهل المذهب تناقض والله أعلم

(5) من زنى

(6) ويحد للقذف قرز

(7) الفقيهان س ف

(8) صوابه في البلد التي تليه قرز

(9) لعله عند م بالله ومن معه انه لا يبطل بموت الإمام

(10) وتقام قرز

(*) ولو هو أحدهم وفي البيان من غيره

(*) قال في البحر وله ان يلاعن لأجل نفي الولد ذكره الإمام ى وفي البيان ما لفظه وان جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال ح ليس له طلبه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٥١٢