فقد يكون بين المسلمة وزوجها الكافر حيث ارتد عن الاسلام ثم قذفها في حال العدة أو كانا ذميين أو حربيين ثم أسلمت وقذفها في حال العدة فعلى هذا اشتراط الاسلام في الحقيقة إنما هو في الزوجة اه رياض فيشترط أن تكون بالغة عاقلة حرة مسلمة يمكن وطؤها عفيفة عن الزنى في الظاهر اه ن معنى قرز
(1) ولو سكرانا قرز أو عبدا قرز
(2) لكن يعزر لقذف الأمة وأم الولد ويحد لقذف الأجنبية قرز
(3) عفيفة في الظاهر من الزنى اه ح لي
(4) جميعها ولو الزوج عبدا اه هداية
(5) ووجهه انه لا يستحق قاذفها الحد اه شامي
(6) واما الزوج فلا يشترط ذلك فيه بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل وهذا الاحتراز من قوله لزوجة مثله اه وابل
(7) لكن يعزر القاذف قرز الا ان يضيفه إلى الدبر فيهما اه غيث قرز
(8) ولو خرجت ثم عادت ولو بعد زوج اه ن معنى قرز
(9) لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم وإنما يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة لا الفاسدة اه ان
(10) قلت وهو قوي اه بحر
(11) وإنما فرق الهدوية ان الايلاء والظهار لا يصح من المطلقة لان موجبها الطلاق والطلاق لا يتبع الطلاق بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق فيصح من المطلقة اه تكميل
(12) ولو كان في عدة البائن اه نجري أو فسخ من حينه اه بحر
(13) على قول القيل الذي سيأتي قوله قيل ولو بعد العدة والمذهب خلافه قرز
(14) ولو لغير آدمي قرز اه غيث ونجري
(*) ولو في الدبر قرز لعموم الدليل
(15) صوابه الرمي قرز
(16) وضابطه أن تكون الزوجة ممن يجب عليها الحد لأجل الزنى والزوج ممن يجب على الحد لأجل القذف ليخرج لو كانت كافرة أو مملوكة فهو يجب عليها الحد ولا شئ على قاذفها أو كان القاذف صغيرا أو أضاف إلى حال لا يجب فيه الحد اه زهور معنى