تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يجد في حال الوجوب ولم يتيمم حتى فإنه ثم وجد الماء كان فرضه الوضوء اه غيث قرز

(*) وهذه قاعدة في جميع العبادات اه صعيتري قرز

(1) وهو يوم العود

(2) لنفسه

(3) هو علي بن بلال صاحب الوافي عبد للسيدين

(4) لان فيه شائبة عبادة اه معيار ويكون مقارنة اه بحر والصوم متقدم لأنه يجب التبييت اه ارشاد معنى ولفظ البحر ونية التكفير شرط ولا يكفي بيتها عن الواجب لتنوعه وتكون مقارنة أو متقدمة كالزكاة اه بلفظه

(5) هذا الاستثناء منقطع اه ح لي لفظا فالأولى ان يقال لا التعيين الا في مختلف السبب

(6) بلفظ أو نية اه بيان لفظا

(7) ويؤخذ من هذا انه لا يجب التعيين في الفطرة لكل شخص قرز

(8) لكن إذا أعتق العبدين عن كل الكفارات لم يجزه أيضا في متحد السبب لأنه بعض كل عبد فجعله عن الكفارات وان نواهما عن الكفارتين جملة أو نوى كل واحد عن واحدة اجزى قرز اه بيان معنى

(9) ومن التعيين أن تكون الرقبة المعتقة يصح عتقها عن أحدهما دون الآخر كالفاسق فإنه يجزي عتقه عن الظهار لا عن القتل لقوله تعالى مؤمنة ينظر والقياس ان لا يجزي وهو ظاهر الاز قرز

(10) لا يحتاج إلى تعيين في الشهرين الآخرين لان قد تعينت بتعيين الأولين هكذا في شرح الذويد عن الفقيه ف قرز

(11) قيل والتعيين واجب الا عن الآخر فلا يجب اه تبصرة وذويد قرز

(12) بعد

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٥٠١