تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزهور

(1) اي جامعها

(2) على أصل الهادي عليلم

(3) الفقيه س

(4) هذا في التحقيق ليس بتلفيق بل هو قول واحد

(5) صوابه لا يجوز ويجزي اه هاجري

(6) لعله الفقيه س

(7) بل يستأنف قرز

(8) على المسيس

(9) قلنا إن صح الاجماع فمسلم والا فالقياس وجوبه اه بحر

(10) ان قلت كيف يصح ان يهدي عن عبده في الحج ولم يصح ان يكفر عنه هنا قلت إن كفارة الظهار مشروطة بالوجود والعبد غير واجد فلم يجزه بخلاف الحج اه غيث

(11) لأنها عبادة كالصلاة

(12) لأنها عقوبة فبنصف كالحدود

(13) فان أطعم عونة ثم تمكن من الصوم أو الاعتاق ومضى وقت يمكن فيه الاعتاق أو الصوم ثم تعذر فقد بطل اطعامه الأول بخلاف ما لو تعذر قبل التمكن من جميعه فإنه يبنى ومثله عن المفتي والشامي

(14) يقال إن صام بعض الصوم ثم وجد الرقبة تلفت قبل الاعتاق فإن كان قد تمكن من اعتاقها فقد بطل الصوم بلا اشكال فيستأنفه وان لم يكن قد تمكن فوجودها كعدمها والتفريق لعذر لا يضر إذ لا يصح منه الصوم مع وجودها اه مى قرز

(*) مع غلبة الظن باستمراره اه رياض فان تعذر بعد ظن الامكان قيل استأنف وقيل بنى كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ قرز

(15) قوله بحال الأداء قياسا على الطهارة بالماء فإنه لو كان واجدا الماء وقت الوجوب ولم يتطهر حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٥٠٠